⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 673 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-12-7 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح أوضاع العاملين
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية الصرف التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير ومحمد السيد حواش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المواد 15 ، 18 ، 19 ، 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام صريحة فى وجوب الإعتداد فى الترقية طبقاً لأحكامها بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب ، على أن يدخل فى حساب المدة الكلية المدة التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية و التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثامنة عشر إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة التاسعة عشر و ليس من بينها شرط عدم تزامنها كلها أو بعضها مع مدد الخدمة الإعتبارية المقررة للشهادات الدراسية ، فإنه لا يجوز الخروج على أحكام هذه المواد بإستحداث هذا الشرط ، يؤيد ذلك أن المشرع أورد فى المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 من ذات القانون تحديدا للمستوى المالى و الإقدمية للحاصلين على الشهادات أقل من المتوسطة و المتوسطة و فوق المتوسطة ، و أضاف لحملة هذه الشهادات مدداً إفتراضية فى الأقدمية طبقاً للشروط و الأوضاع التى تضمنتها ، و لو شاء المشرع عدم جواز الجمع بين هذه المدد إذا تزامنت مع مدد الخدمة الفعلية السابقة و التى إنتظمتها المادة 18 من القانون لنص على ذلك صراحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بعدم جواز التزامن بين مدد الإقدمية الإعتبارية و مدد الخدمة الفعلية السابقة التى إنتظمتها المادة 18 من القانون 11 لسنة 1975 من شأنه أن يؤدى إلى التفرقة بين العاملين و ذلك بإحتساب إحدى المدد بالنسبة لبعضهم إذا لم تتزامن مع المدة الأخرى و حرمان البعض الآخر منها إذا تزامنت معها . و هى تفرقة تحكمية تتجافى و قواعد العدالة التى تفرض إعمال مبدأ المساواة بين عمال رب العمل كلما جنح إلى التفرقة بينهم فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من أوراق الطعن أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المدة التى قضاها المطعون ضده فى خدمة الإحتياط بالقوات المسلحة لم تكن فى وظيفة أوعمل مما يكسبه خبرة فى وظيفته الحالية ، و أنه لم يتقدم خلال الميعاد بطلب إلى لجنة شئون العاملين لأحتسابها و هو سبب جديد لما خالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز له أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .