⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 524 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-4-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصفية الشركات
⚖️ تصفية الشركات - اقرار الوصية عن الشريك القاصر بالتنازل عن الحكم الصادر بتصفية الشركة
⚖️ الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني للطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك تقول ان الحكم استند في قضائه بالزامها بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولي مبلغ 462 مليم ر4605 جنيه إلي أحقية هذه الشركة باعتبارها متنازلا لها عن شركة هنري بايار وشركاه - في الرجوع عليها كمدين أصلي بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بما سددته من ضرائب كانت مستحقة علي الشركة الأخيرة بقدر حصة الشريك الموصي - بنزايون التي آلت ملكيتها إلي الطاعنة - وذلك عن الفترة من 1939 إلي 1942 ، في حين أن المطعون ضده المذكور - الذي كان شريكا متضامنا في هذه الشركةثم عين مصفيا لها - هو المسئول عن هذه الضرائب بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الأولي بعد أن باع أصولها العقارية عام 1943 فأصبحت متنازلا عنها وقام بتاريخ التصفية بخصم الضرائب والديون المستحقة عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى و الفقرة الثالثة من المادة الرابعة و الثلاثين من القانون 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبى أخضع الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركة التوصية للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بينما أخضع أرباح الشركاء المتضامنين للضريبة على أرباح حصص التوصية بأسم الشركة التى ألزمها المشرع فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المشار إليه بأن تحجز قيمة الضريبة المستحقة على ما تدفعه من أرباح و فوائد ناتجة عن هذه الحصص - بالنسبة للإيرادات التى توزع فى مصر - و ذلك لتوريدها لمصلحة الضرائب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ب . أليفى " محلات بنزايون الكبرى" وهى شركة تضامن كانت تملك حصة توصية فى شركة هنرى بايار و شركاه للنسيج - شركة توصية بالأسهم - التى قضى بحلها فى 1942/2/21 و تعيين الشريك المتضامن فيها - هنرى بايار - مصفياً لها فقام فى سنة 1943 ببيع أصولها العقارية إلى شركة النيل للمنسوجات التى تمثلها شركة الأسكندرية للغزل و النسيج - المطعون ضدها الأولى - فإن هذه الشركة الأخيرة تعتبر متنازلاً لها فى حكم المادة 59 فقرة /2 من القانون 14 لسنة 1939 و مسئولة بالتضامن مع شركة هنرى بايار تحت التصفية عن الضرائب المستحقة عن أرباح هذه الشركة الأخيرة قبل التنازل ، و لما كانت مصلحة الضرائب قد أستوفت الضريبة المستحقة من الشركة المطعون ضدها الأولى بإعتبارها متنازلاً لها فأقامت الأخيرة دعواها لأسترداد ما أوفته مختصمة هنرى بايار - الشريك المتضامن بإعتباره مصفياً للشركة المنحلة - طالبة إلزامه بدفع قيمة الضريبة المستحقة عليه كشريك متضامن ، كما إختصمت الشركة الطاعنة - و هى الموصية بإعتبارها مسئولة عن الضريبة المستحقة على أرباح حصة التوصية فى حين أن شركة هنرى بايار هى الملزمة بهذه الضريبة على النحو السالف بيانه إذ أن شخصيتها المعنوية تبقى حتى تنتهى تصفيتها مما كان يتعين معه الرجوع على المصفى بهذه الضريبة بإعتباره الممثل الوحيد للشركة أثناء فترة التصفية .