⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-6-26 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ الوقف المندثر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات و محمد خيرى الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فيها و بالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوقف المندثر هو ذلك الذى تتأكد له صفة الوقف أصلاً و إنما لم تعد جهة الإستحقاق فيه معروفة لا من كتاب وقف و لا من عمل النظار السابقين و لذا يحمل على أنه وقف على جهمة بر عملاً بالقاعدة الشرعية من أن كل وقف لا يعرف لهم مصرف فهو صدقة . و من ثم فأن إندثار الوقف لا يعفى ناظره من إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الموازنة بين حجج الخصوم و الأخذ بما تطمئن إليه منها و طرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع هذه الحجج و الرد على كل منها على إستقلال و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .