⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 362 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-12-15 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم مرسى المزاد
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان فريقا المطعون ضدهم - أولاً وثانياً - يؤسسون دعواهم بطلب رد الثمن الذي قبضته مصلحة الضرائب من مورثيهم المرحومين..... ومن خلفهما الخاص - المطعون ضده الأخير - مقابل إرساء مزاد بيع عقارين لمدينهما عليهم على أن التزام هؤلاء بدفع الثمن قد زال بزوال سببه وهو بطلان إجراءات التنفيذ الإداري بما في ذلك محضري رسو المزاد بموجب الحكم في الدعوى رقم 530 لسنة 1958 مدني كلى الزقازيق، وإذا لم يختصموا في دعواهم المدين المنفذ ضده، وكان بطلان إجراءات الحجز الإداري العقاري يترتب عليه انحلال البيع الجبري الذي تم بالمزاد وزواله من وقت التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز - شأنه في ذلك شأن البيع الإختيارى الذي ينعطف أثر الحكم ببطلانه إلى وقت انعقاده - مما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنبيه بالأداء وتعتبر ملكية العقار المبيع على ذمة المحجوز عليه ولم تنتقل إلى الراسي عليه المزاد ويكون للأخير أن يرجع على الجهة الحاجزة بالثمن الذي تسلمته لأن وفاءه به لها يعتبر بعد زوال سببه وفاء بما ليس مستحقاً. ولما كانت الدعوى على هذه الصورة هي دعوى رد ما دفع بغير حق في إحدى حالاتها المنصوص عليها في المادة 182 من القانون المدني، فإن هذه الدعوى تسقط طبقاً للمادة 187 من القانون المدني - بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.