الطعن رقم 254 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1986-2-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم محمد قراعة ومرزوق فكرى نائبى رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للإحتجاج بسبق تحديد الوزارة لمرتب الطالب بمبلغ 100.063 جنيه عند إستلامه العمل و111 جنيه إعتباراً من 1981/7/1 ذلك أن تحديد مرتب الطالب المعين تعييناً جديداً فى النيابة العامة إنما يستمد من أحكام القانون مباشرة و لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية فى تحديده لتعلقه بالنظام العام و يجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متى كان مخالفاً للقانون .