الطعن رقم 180 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1986-11-13
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة - الضريبة على العقارات المبنية
⚖️ رسوم الشهر العقارى التكميلية
⚖️ شهر عقارى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم زعو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ورد النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر بشأن التظلم من أمر التقدير عاماً مطلقاً دون تخصيص بما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد بذلك أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الإستثنائى أما أمام المحضر عند الأعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب - أياً كانت طبيعة المنازعة ، و سواء أنصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقررة أم تناولت أساس الإلتزام بهذه الرسوم و ذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية و لا محل للقياس على حالة المعارضة فى الرسوم القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إلا أنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون كذلك إلا إذا فصل فى منازعة تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان التعرف على ما عناه المتعاقدون فى العقد هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصدوه نصوص القانون على العقد هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قررت المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم 6 لسنة 1972 الصادر بتاريخ 1972/12/2 بأن عقود البيع التى تصدر من عضو بالجمعية التعاونية لبناء المساكن إلى عضو أخر بها لا تخضع للرسم الشامل المنصوص عليه فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 ، و لو تم هذا البيع بموافقة الجمعية . بل يخضع للرسم الأصلى و هذا القرار التفسيرى ملزم بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 81 لسنة 1969 و من بعده بالمادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 .