الطعن رقم 154 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1986-5-13
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن و محمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين إذ نص فى المادة الخامسة منه على أن " تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم بالمادتين السابقتين و كذلك مرتبات العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم كادرات أو لوائح خاصة من الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المواد السابقة بما يعادل علاوتين من علاوات الفئة التى كانوا يشغلونها فى 1978/6/30 أو ستة جنيهات أيهما أكثر و لو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة أو المستوى و بحد أقصى الربط الثابت المالى المقرر لأعلى درجة أو وظيفة فى الكادر المعامل به ... و نص فى المادتين السابقتين الثالثة و الرابعة على عناصر التعريف بالعاملين المذكورين بها و أحالت عليهم المادة الخامسة ، و منها أنهم الموجودون بالخدمة فى 1974/12/31 و نص فى المادة السابعة على أنه " يشترط للإنتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجوداً بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون " و هو الأول من يوليو سنة 1980 طبقاً للمادة الثانية عشرة ، فقد دل على أنه يشترط لإستحقاق العاملين الزيادة المقررة بالمادة الخامسة وجودهم فى 1974/12/31 بخدمة إحدى مجموعات الوظائف الواردة فى هذا القانون و إستمرارهم بها حتى 1980/7/1 و هو ما سوى الشارع فيه بمقتضى المادة الخامسة بين العاملين منهم بكادرات أو لوائح خاصة و غيرهم مما مقتضاه أن إستحقاق رجال القضاء و النيابة العامة الزيادة المذكورة مشروطاً بأن يكونوا فى 1974/12/31 شاغلين لإحدى الوظائف القضائية الواردة فى جدول الوظائف الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و ظلوا يشغلوها مدة متصلة حتى 1980/7/1 .