⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-12-22 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النظام الافضل
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى ومحمد السعيد رضوان و محمد ممتاز متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن العاملين الذين يتركون الخدمة فى الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى بعد إلحاقهم بوظائفهم الجديدة تعيينا لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة التى إنتهت بإنتهاء الرابطة الأولى ، أما العاملون الذين لم يتركوا الخدمة ، فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير وظائفهم الأولى لا يعد تعييناً جديداً لهم فيها ، و إنما يعتبر نقلاً إليها تحكمه القواعد المقررة فى القانون للنقل ، و لا ينال من ذلك أن تكون وسيلة شغلهم للوظائف المنقولين إليها قرارات جمهورية نصت على تعيينهم فى هذه الوظائف لأن المناط فى هذا الخصوص هو بحقيقة الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبط به أصحاب الأعمال و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . حدد القانون الوقت الذى يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه ، كما حددت وقت إستحقاقه و شروطه على وجه لا تجوز مخالفته ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة - على أن حق العامل فى إقتضاء الميزة الأضافية هو حق ناشئ عن عقد العمل و تحكمه قواعده .