⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-11-23 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم بركة و على فاضل حسن نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 11 سنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام تنص على أنه "...." كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 23 سنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون 11 سنة 1975 على أن "...." كما تنص المادة الثانية من القانون 23 سنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 على أن "...." لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يستكمل المدة اللازمة للترقية للفئة المالية السادسة التى يطالب بها حتى 1977/12/31 بل فى 1978/9/28 - أى فى تاريخ لاحق على الأجل المضروب فى القانون 11 سنة 1975 المعدل بالقانون 23 سنة 1978 سالف البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم الإبتدائى بأحقيته لهذه الفئة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .