⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-6-24 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن الأصل فى المدد التى تقضى القوانين و القرارات بإضافتها لمدد الإشتراك فى التأمين أنها لا تدخل فى حساب تعويض الدفعة الواحدة الذى يستحق للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه عن مدة الإشتراك فى التأمين الزائدة غير المحسوبة فى المعاش بسبب بلوغ الحد الاقصى إلا إذا نصت هذه القوانين و القرارات على إستحقاق الدفعة الواحدة عن هذه المدد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مفاد نص المادة 73 من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1978 - أن العاملين المدنين الذين قرر لهم القانون الحق فى حساب مدد الضمائم و المدد الإضافية المبينة بهذا القانون ضمن مدد الإشتراك فى التأمين التى يستحق عنها تعويض الدفعة هم العاملون الذين يخدمون بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية أو المعارون و المنتدبين و الملحقون منهم للعمل بهاتين الجهتين ، و كان ندب الطالب للعمل قاضياً بإدارة العدل بغزه فى المدة من ....... حتى ....... لا يعد ندب له للعمل بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية و لا يرتب له الحق فى صرف تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدة التى أحتسبت له مضاعفة فى المعاش فإن الطلب - الخاص بذلك - يكون على غير سند من القانون .