⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-12-29 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: استيراد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد رسم الاستيراد
⚖️ رسم الاستيراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثالثة من القانون 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم الأستيراد على أن " يرد الرسم اذا تعذر على مؤديه استيراد البضائع المرخص له فى استيرادها بسبب لا دخل له فيه , وينظم وزير الأقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم " . و فى المادة الخامسة على أن " لوزير الأقتصاد والتجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه " , و قد أصدر وزير الأقتصاد والتجارة - بالأستناد الى هذا التفويض - قراره رقم 357 لسنة 1958 بين فيه الحالات التى يرد فيها رسم الأستيراد و يجمعها كلها أن يكون تعذر الأستيراد راجعا الى سبب خارج عن مؤدى الرسم .