⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2057 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-4-7 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد العمل - تنظيم العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رشوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد قضي للمطعون ضده الأول بالحد الأدني لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه في قرارات مجلس إدارة البنك البلجيكي التي صدرت منذ ينة 1947 ، في حين أن البنك لايلزم الا بأداء 10% من أجر العامل طبقا للائحة صندوق الإدخار الذي أنشئ سنة 1929 ، وأن تلك القرارت تنطوي علي تعديل لهذه اللائحة لايجوز إجراؤه طبقا للمادة 51 منها والمادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة الا بناء علي اقتراح لجنة إدارة الصندوق وموافقة الجمعية العمومية وتصديق مجلس إدارة البنك وعدم اعتراض مجلس إدارة المؤسسة العامة التي يتبعها البنك ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن علاقة العمل فيما بين العامل و صاحب العمل يحكمها العقد و لائحة نظام العمل و القانون و العرف الجارى . و أن لائحة نظام العمل تنتظم الأحكام الخاصة بالأجور و المنح و المكافآت و سائر الملحقات الأخرى و العلاوات و الترقيات و مواعيد العمل و فترات الراحة و الأجازات و غيرها ، و أن هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل لما تنطوى عليه من توحيد نظام العمل فى المنشأة و وضع قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين و واجباتهم . كما أنها ملزمة للعامل ، و تستمد قوتها الإلزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل فى تنظيم منشآته و الأشراف على العاملين بها .