الطعن رقم 2043 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-4-21
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة ومحمد السعيد رضوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعي علي الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيقالقانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في مضاعفة بدل السفر علي أنهم يستحقون بدل سفر عن مدة عملهم بجمهورية السودان في حين أنهم لم يكونوا في مهمة رسمية وأن مقر عملهم الرسمي لم يتغير اذ يعتبر مكان وجود آلات الحفر التي يعملون عليها حتي بالخارج ، وإنما يستحقون راتبا إضافيا طبقا لنص المادة 19 من قانون نظام العاملين رقم 61 لسنة 1971 المنطبق علي واقعة الدعوي وقد صرف إليهم ن واذ خالف الحكم هذا النظر وخلط بين بدل السفر والراتب الإضافي ، كما أغفل الرد علي دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 1976 أن الشارع قد قصر أمر مضاعفة بدل السفر على طائفتين هما الوفود و العاملون الموفدون فى مهام رسمية إلى الخارج .