⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 244 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1954-5-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاصل هو فرض الضريبة على الارباح الحقيقية
⚖️ اسباب جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان اصلان بخور ................ مورث الطاعنين كان يستغل فندقا براس البر ويشتغل " بتاجير العشش " والاوانى للمصيفين وبعد ان توفى فى 13/12/1941 استمر ورثته الطاعنون فى استغلال المنشاة فاقترحت مامورية ضرائب دمياط تحديد صافى ارباحها بمبلغ 665 جنيها عن سنه 1939 وبمثل هذا المبلغ عن سنه 1940 تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنه 1939 ولما لم يقبل هذا التقدير احيل الخلاف على لجنه الضرائب التى اصدرت فى 18/5/1943 قراراها بتقدير صافى ارباح سنه 1939 بمبلغ 350 جنيها وبمثل هذا المبلغ عن سنه 1940 ودفع الطاعنون الضريبة المستحقه عن هاتين السنتين ولما ان الغى القانون رقم 120 لسنه 1944 المادة 55 وابطل كل ما رتب عليها من تقدير اعادت لجنه الضرائب تقدير ارباح سنه 1940 فقدرتها فى 30/10/1945 بمبلغ 1308 جنيه كما قدرت ارباح سنتى 1941 و 1942 بمبلغى 1537 جنيه و 1140 جنيه على التوالى وفى 13/8/1946 اقام الطاعنون على مصلحة الضرائب " المطعون عليها " الدعوى رقم 2955 لسنه 71 ق محكمة مصر الابتدائية المختلطة وطلبوا فيها الحكم لهم بالغاء قرار اللجنه الصادر فى 30/140/1945 وباعتبار صافى ارباح المنشاة عن سنه 1940 مبلغ 350 جنيها الذى قدرته اللجنه بقرارها الاول على اساس التماثل لارباح سنه 1939 وباعتبار انهم لم يحققوا ربحا فى سنه 1941 وبتحديد صافى الارباح فى سنه 1942 بمبلغ 313 جنيها و 272 مليما على اساس حساباتهم المنتظمة فى تلك السنه وبالزام مصلحة الضرائب بان ترد اليهم مبلغ 20 جنيه و 376 مليم دفعوا خطا فى سنه 1942 . وفى 12 من مايو سنه 1949 قضت المحكمة الابتدائية باعتبار قرار لجنه التقدير الصادر فى 18/5/1943 نهائيا بشان تقدير ارباح سنه 1940 بمبلغ 350 جنيها وبتحديد ارباح سنه 1941 بمبلغ 600 جنيه وباعتبار ان لجنه التقدير اخطات فى قرارها الصادر فى 30/10/1945 فى عدم اعتماد حسابات الممول عن سنه 1942 وفيما يتعلق بباقى الطلبات قررت المحكمة فتح باب المرافعه وكلفت طالب التعجيل من الخصوم بتحديد قيمة الضرائب المستحقه فى سنه 1941 على تركة مورث الطاعنين مع تكليف مصلحة الضرائب بتقديم مذكرتها بشان طلب رد مبلغ ال 20 جنيه و 376 مليم الذى طلبه الورثه . وبجلسة 9/6/1949 طلب الطاعنون تحديد الضريبة المستحقه عن سنه 1941 بمبلغ 60 جنيه و 925 مليم . وفى 16 من يونية سنه 1949 قضت المحكمة بهذا الطلب الاخير كما قضت برفض طلب الطاعنين استرداد مبلغ ال 20 جنيه 376 مليم لسقوط حقهم فى المطالبة به - استانفت مصلحة الضرائب الحكمين الصادرين فى 12/5/1949 و 16/6/1949 وقيد استئنافها برقم 333 لسنه 66 ق استئناف القاهرة وطلبت الغاء الحكمين المستانفين وتاييد قرارا للجنه الثانى الصادر فى 30/10/1945 فدفع الطاعنون بعدم جواز الاستئناف . وفى 30 من مارس سنه 1950 قضت المحكمة برفض الدفع المذكور وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تقدير ارباح سنه 1940 بطريق المماثلة وبتاييده فيما عدا ذلك . فقرر الطاعنون بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على اربعه اسباب يتحصل اولها فى ان الحكم المطعون اذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلا قد خالف المادتين 398 ، 400 من قانون المرافعات ذلك انهما حددتا نصاب الاستئناف على اساس اخر طلبات الخصوم امام محكمة اول درجة وانه لما كانت المستانف عليها " المطعون عليها " قد حددت طلباتها باخر مذكرة مقدمة منها فى 9/6/1949 بعد صدور الحكم الابتدائى الاول فى 12/5/1949 وقالت فيها انها تقبل الحكم المذكور وانها تطلب تحديد الضرائب العادية والاستثنائية المستحقه على ورثة اصلان عن ................سنه 1941 بمبلغ 60 جنيها و 925 مليما وانها تطلب التقرير بسقوط حق ورثه ................ فى دعواهم برد مبلغ 20 جنيها و 376 مليما لتقادمه فان المحكمة تكون قد اخطات فى تطبيق القانون عندما قالت فى حكمها ان المذكرة المشار اليها مكملة للمذكرات السابقه . ومن حيث انه وان كان لا يبين بجلاء من الحكم المطعون فيه اذا كان الدفع بعدم جواز الاستئناف مؤسسا على قلة النصاب او على سبق قبول مصلحة الضرائب الحكم الابتدائى الصادر فى 12/5/1949 الا انه على كلا الاعتبارين لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض هذا الدفع ذلك اولا انه وفقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنه 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 174 لسنه 1951 ووفقا للمادة 345 من قانون المرافعات القديم الذى كان ساريا وقت صدور الحكمين المستانفين كان استئنافهما جائزا . وثانيا ان ما اورده الحكم المطعون فيه من ان عبارة مصلحة الضرائب فى مذكرتها المقدمة لجلسة 9/6/1949 لا تفيد قبولها الحكم الصادر فى 12/5/1949 هو تقدير سليم لم تخرج فيه المحكمة عن ظاهر لفظها ومدلولها . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه عندما قضى بالغاء الحكم المستانف فيما يختص بارباح سنه 1940 واجاز اعادة تقدير ارباح السنه المذكورة مع انه سبق بموجب قرار اللجنه الصادر فى 18/5/1943 تحديد ارباح تلك السنه بطريق المماثلة قياسا على ارباح سنه 1939 وعلى الاخص المادة 45 منه التى فسرتها محكمة النقض على ان الاتفاق بين المامور والممول يمنع النزاع من جديد فى وعاء الضريبة . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص من ان " اعتبار محكمة اول درجة ارباح المنشاة فى سنه 1940 " 350 جنيها " استنادا الى انه ليس للجنه التقدير الحق فى اعادة تقدير ارباح السنه طالما انه تم الربط بالنسبة لها مع سنه 1939 وقد قام الممول بتسديد ما عليه من ضريبة طبقا للتقدير السابق ........هو قول غير سديد ولا يمكن الاخذ به اذ ان نص المادة الاولى من القانون رقم 120 لسنه 1944 صريح فى النص على بطلان كل تقدير رتب على المادة المذكورة لاكثر من سنه ولا يصح القول بعد انسحاب هذا القانون على الماضى اذ النص ظاهر لا غموض فيه ولا ابهام "- وهذا الذى اورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك ان الاصل هو ان الضريبة تفرض على الارباح الحقيقية التى يجنيها الممول ولكن راى الشارع عند ما وضع القانون رقم 14 لسنه 1939 اتخاذ التقدير الذى تجرية المصلحة عن سنه 1939 اساسا لربط الضريبة عن السنه التالية بصرف النظر عن الارباح الحقيقية التى يكون قد جناها الممول فى السنه المذكورة خروجا على الاصل ثم اصدر القانون رقم 120 لسنه 1944 وهو ينص على انه " تلغى المادة 55 من القانون رقم 14 لسنه 1939 ... ويبطل كل تقدير رتب على المادة المذكورة لاكثر من سنه " وهو اذ نص على ذلك فقد افصح عن رغبته الصريحة فى العدول عن الاستثناء والرجوع الى الاصل وان يكون هذا القانون ذا اثر رجعى يشمل كل تقدير رتب على اساس المادة المذكورة ويجعله باطلا ولا يحول دون اعادة التقدير وفقا للقانون رقم 120 لسنه 1944 ان يكون الممول قد قبل التقدير السابق الحاصل بطريق المماثلة تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنه 1939 . ومن حيث ان الطاعنين ينعون فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان فى الاجراءات ذلك انه عقب جلسة 9/3/1950 التى حجزت فيها القضية للحكم قدم الطاعنون الى رئيس الدائرة طلبا ذكروا فيه ان مذكراتهم لم تتناول سوى بحث ما اذا كان القانون رقم 120 لسنه 1944 له اثر رجعى دون مناقشة الارقام التى حددتها اللجنه لارباح سنه 1940 وانهم لذلك يطلبون فتح باب المرافعه لمناقشة الاسس التى بنت عليها اللجنه تقديرها الجزافى وقد اشر رئيس الدائرة على هذا الطلب بعرضه على المحكمة عند المداولة غير ان الحكم لم يرد ويستفاد من ذلك احد امرين : اما ان الطلب لم يعرض على المحكمة اثناء المداولة . واما انه عرض عليها ولكنها لم ترد عليه وفى كلتا الحالتين يكون قد وقع خطا فى الاجراءات مما يستوجب نقض الحكم . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الطاعنين وان كانوا قد قدموا الطلب المحرر فى 9/3/1950 والمودعه صورته الرسمية ضمن اوراق الطعن وقد اشاروا فيه الى انهم قدموا مستنداتهم ومذكرتهم وتحدثوا فيها عن ارباح سنوات 1940 ، 1941 ، 1942 ثم طلبوا فتح باب المرافعة لمناقشة ارقام اللجنه واسس تقديرها الا انه ثابت من الصورة الرسمية للطلب انه اشر عليها عبارة " عرض على الهيئة ". ولما كانت المحكمة قد فصلت فى الدعوى فى الجلسة التى كانت محددة للنطق بالحكم فيها فان هذا يفيد انها بعد عرض هذا الطلب عليها لم تجد حاجة الى اعادة الدعوى الى المرافعه لتوافر عناصر الفصل فيها لديها وهذا من حها ولا خطا فيه . ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان جوهرى اذ لم يفصل فى ارباح سنه 1940 مكتفيا بالتقرير بجواز اعادة تقديرها عملا بالقانون رقم 120 لسنه 1944 مع انه كان يجب على المحكمة اما مراجعه ارباح تلك السنه والفصل فيها بتحديد ارقامها اذا كانت عناصر التقدير متوافرة واما اعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها غير ان المحكمة اغفلت هذا التقدير على الرغم من توجيه الطاعنين نظرها الى ذلك بالطلب الذى قدموه اليها عقب جلسة المرافعهة . ومن حيث ان هذا السبب غير مقبول لان اغفال محكمة الموضوع سهوا الفصل فى طلب من الطلبات ليس سببا من اسباب الطعن بطريق النقض . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ومن ثم يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو أن الضريبة تفرض على الأرباح الحقيقية التي يجنيها الممول ولكن رأى الشارع عندما وضع القانون رقم 14 لسنة 1939 اتخاذ التقدير الذي تجريه مصلحة الضرائب عن سنة 1939 أساسا لربط الضريبة عن السنة التالية بصرف النظر عن الأرباح الحقيقية التي يكون الممول قد جناها في السنة المذكورة خروجا على الأصل ثم أصدر القانون رقم 120 لسنة 1944 وهو ينص على إلغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإبطال كل تقدير رتب على المادة المذكورة لأكثر من سنة، فأفصح بذلك عن رغبته في العدول عن الاستثناء والرجوع إلى الأصل وأن يكون هذا القانون ذا أثر رجعي بحيث يشمل كل تقدير رتب على أساس المادة المذكورة ويجعله باطلا، ولا يحول دون إعادة التقدير وفقا للقانون رقم 120 لسنة 1944 أن يكون الممول قد قبل التقدير السابق الحاصل بطريق المماثلة تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال محكمة الموضوع سهوا الفصل في طلب من الطلبات ليس سببا من أسباب الطعن بطريق النقض.