الطعن رقم 2034 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-6-16
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 3 ، 4 ، 5 من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 58 لسنة 1976 يدل على أن المشرع قد إشترط للإستفادة من أحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الإجتماعى لفئات القوى العاملة و المعمول به إعتباراً من 1986/1/1 أن يكون المؤمن عليه فى هذا التاريخ من بين فئات القوى العاملة الذين لا تشملهم أحكام قوانين المعاشات و التأمين الإجتماعى المعمول به و من بينهم الفئات التى أوردها الشارع على سبيل المثال فى هذا الخصوص و تلك التى يصدر بتحديد غيرها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة و حدد الوسيلة اللازم إتباعها لتحديد مهنة المؤمن عليه بما أورده فى المادة الخامسة من القرار 58 لسنة 1976 من أن يكون ذلك طبقاً للبيانات الواردة فى البطاقة الشخصية أو العائلية و عند عدم وجودها يجوز تحديد تلك المهنة بما عداها من الوسائل التى أوردها النص المشار إليه .