⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1964 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-6-12 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - قواعد تحديدها
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى و محمد فتحى نجيب و محمد عبد البر حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق فى الدعوى - يدل على أن العبرة فىإحتساب كامل قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى تقدير القيمة الإيجارية هى بإستكمال المبنى الحد الأقصى التى تسمح به قيود الأرتفاع ، ليست بما يقام فعلاً من الأدوار ، فإذا لم يقم المالك إلا عدداً من الأدوار دون العدد الكلى للأدوار الكاملة التى تسمح بها تلك القيود ، فلا تحتسب قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق إلا بنسبة ما يقام من الأدوار إلى العدد الكلى الذى تسمح به قيود الأرتفاع المشار إليها ، و لا يغير من ذلك أن يكون المالك قد قصد الإقتصار فى إستغلال الأرض على إقامة هذا العدد الأدنى من الأدوار ، أو يكون قد أنشأ الأساسات و ما يلحق بها بحيث لا تحتمل إلا الأدوار التى أقامها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أعتمد على تقرير الخبير فإن ما يتضمنه هذا التقرير من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الخصوم يعد جزءاً متمماً لأسبابه ، لما كان ذلك و كان تقرير مكتب الخبراء الذى ندبته محكمة الإستئناف قد أثبت تقرير كل من لجنة تحديد الأجرة و خبير الجدول المنتدب أمام محكمة الدرجة الأولى و الخبير الأستشارى - الذى قدمه الطاعن لمسطح الأساسات ، ثم حدد مساحتها من واقع معاينته و قياسه لها بالطبيعة و أحتسب قيمة التأمينات الإجتماعية ضمن سعر المتر المسطح من المبانى ، كما أحتسب سائر التكاليف التى تدخل فى تقدير الأجرة بحسب أسعار سنة إنشاء الطابق محل النزاع و إعداده للسكنى ، فإن أخذ الحكم المطعون فيه بذلك التقرير محمولاً على أسباب يكون كافياً لأقامة قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعيين الخبراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ، و لا معقب عليه إن لم ير إجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان المقرر طبقاً للفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه , كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى أقامه ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الإستئنافين رقمى 1831 ، 2029 لسنة 96 ق القاهرة المقام أولهما من الطاعن بطلب زيادة الأجرة ، و ثانيهما من المطعون ضدهما بطلب تخفيضها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض الأجرة قد صدر فى إستئناف المطعون ضدهما ، و بما لازمه أن إستئناف الطاعن قد رفض ، و من ثم فلا يكون قد أضير من طعنه و يكون النعى على هذا الأساس فى غير محله .