الطعن رقم 1957 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-1-19
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ عقد العمل - تنظيم العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات - السبب المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم بركات نائب رئيس المحكمة و على فاضل حسن وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن أقيم علي سببين ، ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ويقول في بيانه أنه تطبيق لأحكام القانون رقم 61 لسسنة 1971 فإن الكفاية هي مناط الترقية بالإختيار إلي المستويين الأول والثاني وعند التساوي في الكفاية يرقي الأقدم إلي الوظيفة الخالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الإقتصادية وإذ كانت تقاريره عن السنوات 73 ، 74 ، 1975 بدرجة ممتاز ، في حين أن زميليه اللذين تمت ترقيتهما للفئة الخامسة قد حصلا في السنتين 1973 ، 1974 علي تقرير بدرجة ممتاز وآخر بدرجة جيد ، وكان قد يسبقهما في تاريخ التعيين بمؤهل الثانوية العامة في حين أن زميليه اللذين حصلا علي الترقية مؤهل أحدهما دبلوم الثانوية التجارية والآخر دبلوم الثانوية الصناعية ، وقد توافرت فيه المدة اللازمة للترقية للفئة المذكورة وكانت يفضلها في الترقية أعمال لأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 لكونه من ضباط الإحتياط ، فإن الحكم بقضائه برفض دعواه علي سند من القول بأحقية زميلية للترقية ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب في وجهين أولهما : أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوي تأسيسا علي حركة الترقيات قد أجريت علي مستوي الأقسام في حين أن الثابت من تقرير الخبير أن تلك الحركة تمت علي مستوي الشركة بأقسامها وأدارتها المتعددة ، ولم تكن خاصة بقسم معين من أقسامها ، وثانيهما : أنه كان علي محكمة الإستئناف أن تلزم المطعون ضدها بتقديم كشف ترتيب الأقدميات في الفئة الخامسة لتتبين أقدمية الطاعن وزميليه في تلك الدرجة وأن المطعون ضدها أجرت حركة الترقية للفئة الرابعة المطالب بها علي مستوي الشركة ووفقا لترتيب أقدمية العاملين ، وهو سابق لزميليه في الترقية للفئة الخامسة مما يرتب له الأحقية في الترقية الرابعة دونهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقع النزاع - أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاءة دون أعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان رقما 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد فيهما بالأقدمية عند تساوى المرشحين فى درجة الكفاية . فخول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و منع جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ، لا يحدها فى ذلك الاعيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه من حق صاحب المحل بما له من سلطة فى تنظيم منشآته أن يقصر الترقية على منطقة عمل واحدة داخل الوحدة الإقتصادية و ذلك فيما بين الأعمال التى تتماثل فى طبيعتها و تحتاج إلى تأهيل معين و خبرة متميزة ، و لأن الترقية إلى المستويين الأول و الثانى ليست حقاً للعامل يتحتم ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها و لو وجد بأيهما درجة خالية لم يتم شغلها إذ أن - المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هى وحدها صاحبة الحق فى تقدير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضى به المصلحة العامة لشغل الفئة المالية الحالية لديها و لا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت أفضلية ضباط الأحتياط عند التعيين أو الترقية بالأختيار فى الوظائف العامة و حسبما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط بالقوات المسلحة ، مناطها أن - يتساوى مع المرشحين من غير ضباط الأحتياط .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون .