الطعن رقم 1947 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-6-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية الصرف التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر و على فاضل حسن نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية ، و إستلزم بذلك أن تقوم المفاضلة بين ممن تتوافر فيهم شروط الترقية على سند من درجة تقرير الكفاية و إجتيازهم بنجاح برامج التدريب دون الإعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان السابقتان لنظام العاملين بالقطاع العام رقما 3546 لسنة 1962 و 2309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد فيها بالأقدمية عند تساوى المرشحين للترقية فى الكفاية و خول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل . و لا يحدها فى ذلك إلا عيب أساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها ، و لا يغير من ذلك أن تكون الترقية بالإختيار داخل المستوى الواحد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النعى غير مقبول ، ذلك إنه يتضمن دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، و لم يقدم الطاعن الدليل على تمسكه به أمامها و من ثم يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .