⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1928 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-6-16 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى ومحمد السعيد رضوان وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 71 أن الشارع قد فوض الوزير المختص فى تقرير بدل التمثيل لشاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا فى حدود 50 % من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ندب العامل لوظيفة أعلى و إن كان لا يعد بمثابة ترقية و لو توافرت فيه شروطها ، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة و الأضطلاع بكافة أعبائها و من ثم يكون له الحق فى البدلات و الميزات العينية المقررة لها .