الطعن رقم 1797 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-2-17
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع الوفاء
⚖️ اثار العقد - تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع لأنه في حقيقته بيع وفاء وقد أطرح الحكم هذا الدفاع وقضي بصحة ونفاذ ذلك العقد استنادا إلي أنه خلا من الإتفاق علي احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . وإذ كان البند الثاني من العقد المذكور يفيد اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه ودون حاجه إلي انذار أو تنبيه في حالة استعمال المشتري المطعون ضده الأول حقه في الخيار بين الشراء بالثمن الذي قد يعرضه الغير وبين استرداد ما عجله من ثمن مضافا إليه نصف الزيادة في الثمن المعروض وكانت عبارات هذا البند واضحة وصريحة في انصراف نيه الطرفين إلي عدم ثبات البيع بدليل عدم تناسب الثمن الوارد بالعقد مع صقع المحل المبيع وعدم اتخاذ الطرفين اجراءات شهر هذا البيع طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 فإن الحكم إذ ذهب إلي تكييف العقد بأنه عقد بيع بات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث - علي الحكم المطعون فيه الإخلال الأول في 8/2/1977 بأن لديها مشترين للمحل بثمن قدره خمسه عشر ألف جنيه ودعته في الإنذار إلي استعمال حقه في الخيار بين الشراء بهذا الثمن وبين استرداد ما عجله مضافا إليه نصف الزيادة من الثمن المعروض وذلك نفاذا للبند الثاني من العقد وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه ولم يشر إلي الإنذار المذكور فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 465 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادي المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحاً، ولا يغير من ذلك أن يكون معلقاً على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشترى بإلتزاماته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده فى جملتها .