⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1771 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-10-27 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التأمينات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ سلطتها فى نظر الدعوى - فى الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى ومحمد على منصور و محمد ممتاز متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق بإستثناء الحالات المنصوص عليها فيه و أفصح المشرع فى نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات و التعويضات و صرفها لمستحقيها بإعتبارها من مقومات معيشتهم و تغيا فى نظام التأمين الإجتماعى برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين فى ظل قواعد منضبطة تجنبهم إختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على نحو يباعد بينهم و الحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بينهما ، و إذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق فى نطاق الإستثناءات الواردة بالمادة المذكورة ، بما مؤداه سقوط الحق فى إقامة الدعوى بعد إنقضاء المدة المنوه عنها ، و لازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المدة 142 المذكور تتأبى - بحسب طبيعتها و مقصود المشرع - على الخضوع لقواعد الإنقطاع و الوقف المقررة للتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بإنقضاء الحق فى رفع الدعوى بمضى سنتين و المنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 . دفع موضوعى تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه . لما كان ذلك فإن المحكمة الإستئنافية يتعين عليها أن تتصدى للنزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و الرد عليها إستقلالاً و حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمل قضائها و لا تثريب عليها إن هى أغفلت الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى العامل و تختلف عنها فى موضوعها و سببها و أثارها و فى أطرافها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل فى إستحقاق الأجر حسبما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأجر الإضافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة العمل حسب ظروفه و هو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مفاد نص المادة 5 "ط " من قانون التأمينات الإجتماعية الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً و لا تدخل الأجور الإضافية فى حسابه .