⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1763 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-2-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصاريف الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اثار العقد - تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ سلطتها فى عقد الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين - حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه علي تكييف العقد موضوع النزاع بأنه قرض وليس شركة واستند في ذلك إلي أن البند التاسع من ذلك العقد نص علي التزام المطعون ضده الأول بشراء حصة البنك في رأسمال الشركة وقدرها خمسة آلاف جنيه بثمن قدره 6250 جنيه علي أقساط سنوية خلال ثلاث سنوات في حين أن ما ورد بهذا البند لايفيد اعفاء البنك الطاعن من الخسارة عند تحققها بخصمها من قيمة الحصة المبيعة كما لاينفي نية المشاركة لديه كما أن النص في البندين السادس والسابع علي التزام المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب للشركاء عن ادارته للشركة وبتوزيع الأرباح والخسائر عليهم بقدر حصة كل منهم في رأس المال يفيد أن العقد شركة وليس قرضا وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر العقد قرضا وليسشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ الزم الهيئة الطاعنة بمصروفات التقاضي حالة انها معفاه منها بموجب قانون انشائها رقم 66 لسنة 1971 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها و لا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده العاقدون منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوقوف على نية المشاركة فى عقد الشركة هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب متى كان تقديرها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت مصاريف الدعوى لا تقتصر على الرسوم القضائية بل تشمل أيضاً مصاريف و أتعاب الخبراء و الشهود و أتعاب المحاماه و غيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، و كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بأسم بنك ناصر الإجتماعى - المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 - على أن " تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب و الرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائهما بما فى ذلك الرسوم القضائية " لا يعنى أكثر من إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية فى جميع الأحوال التى يقع عليها وحدها عبء أدائها ، و لا يتسع لإعفائها من باقى عناصر المصاريف المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الهيئة الطاعنة بالمصاريف لا يكون منصرفاً إلى إلزامها بالرسوم غير المستحقة عليها قانوناً بل يكون مقصوراً على العناصر المشار إليها فحسب .