⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1691 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-6-30 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان الطعن ببطلان عقد الشركة لعدم شهره و لنقص أهلية أحد الشركاء يتضمن الأقرار بجديته . و الطعن بصورية هذا العقد متضمن إنكاره مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع ذو الشأن من إبداء الطعنين معاً إذا كان الهدف منهما هو عدم نفاذ العقد فى حقه .