الطعن رقم 1691 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-6-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان الطعن ببطلان عقد الشركة لعدم شهره و لنقص أهلية أحد الشركاء يتضمن الأقرار بجديته . و الطعن بصورية هذا العقد متضمن إنكاره مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع ذو الشأن من إبداء الطعنين معاً إذا كان الهدف منهما هو عدم نفاذ العقد فى حقه .