الطعن رقم 1577 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-2-24
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل
⚖️ تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام
⚖️ لجان فحص المنازعات
⚖️ بعض انواع العقود - عقود العمل
⚖️ تطبيق القانون - فى التأمينات الاجتماعية
⚖️ تطبيق القانون - فى مسائل العمل
⚖️ تطبيق القوانين - فى مسائل العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رشوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنه بالأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفيبيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد طبق علي واقعة الدعوي قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ن وقانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ، فيحين أن مورث المطعون ضدها الأولي كان يعمل بفرع مكتب المطعون ضده الأخير بليبيا ، والتي كانت اقامته الدائمة بها . وتضمن تقرير الخبير أن عقد العمل حرر في ليبيا - وان المورث كان يتقاضي أجره بالعمله الليبيه وكان فرع المكتب المشار إليه مستقلا عن المركز الرئيسي إليه مستقلا عن المركز الرئيسي بالقاهرة . فإن أحكام القانون الليبي هي التي تحكم النزاع . واذ طبق الحكم القانون المصري فإنه يكون قد خالفالقانون وأخطأ في تطبيقه .
وحيث ان الطاعنه تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعتبر وفاة مورث المطعون ضدها الأولي ناتجه عن إصابة عمل ، مع أنه يشترط لاعتبارها كذلك وفقا للبند هـ من المادة الخامسة من قانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون العامل مؤمنا عليه لدي الهيئة ، وأن يقع الحادث خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله وإذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المورث لم يكن مؤمنا عليه وأنه لم يكن في الطريق المعتاد للذهاب إلي عمله فإن الحكم يكون قد خالف القانون .
وحيثإن الطاعنه تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفيبيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعوي لرفعها دون الالتجاء إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وعدم اتباع المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فيها ، وإذ كان هذا الدفع يتعلق باجراءات التقاضي ويعتبر من النظام العام ويجوز ابداؤه في أيه حالة كانت عليها الدعوي وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ذلك الدفع بمقوله أنه دفع شكلي ، ولم يبد قبل التكلم في الموضوع فانه يكون معيبا بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يسرى على العقود التى يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم و مستخدميهم القانون المعمول به فى الجهة التى يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال فإذا كان المركز الرئيسى فى الخارج ، و كانت فروعها فى مصر هى التى أبرمت هذه العقود ، فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 150 ، 4 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - بإصدار قانون التأمين الإجتماعى أن حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية منشؤه القانون . لأن القانون وحده هو الذى ينظم المستحقين فى المعاش و شروط إستحقاقهم . و أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مجبرة على الوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكامه ، و لو لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عنهم لدى الهيئة .. أن التأمين فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً للقانون إلزامى بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال و العاملين لديهم - و أن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أى من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الإلتزامات التى فرضها القانون عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الخامسة البند هـ من القانون رقم 79 لسنة 1975 - بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ، أعتبر فى حكم إصابة العمل " كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الأياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يجب عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، على لجان فحص و تسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة 157 من القانون سالف الذكر ، و لا يسرى هذا الحظر على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل هذه اللجان فى 1977/1/9 .