الطعن رقم 1509 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-3-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تأديب العاملين
⚖️ العاملون بالقطاع العام - مسائل عامة - طبيعة علاقة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد ضياء عبد الرازق عيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد بركة وعلى فاضل نائبى رئيس المحكمة و طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه طبقا لنص المادة 46 منى القرار رقم 61 لسنة 1971 تكون مسئوليته عقديه قبل المطعون ضدها والتي يحق لها توقيع الجزاءات التأديبية عليه الواردة بالقانون المذكور ن إذا كان الحق لها مطالبته بتعويض عن خطأ تسنده إليه فيكون ذلك بطريق اللجؤ إلي القضاء المدني أو إلي القضاء الجنائي إذا ما رفعت عليه الدعوي الجنائية إلا أن الحكم أهدر هذا الدفاع وساير المطعون ضدها في قيامها بتحميله مبلغ 989مليم ر624جنيه التي صرفها المقاول استنادا إلي خطأ الطاعن في صرف هذا المبلغ وبما يثبت مسئوليته التقصيرية قبل المطعون ضدها ، ورتب الحكم علي ذلك صحة قرار المطعون ضدها بخصم المبلغ المذكور دون حاجة إلي الإلتجاء إلي القضاء ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لنظام العاملين بالشركات و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص بهذا النظام بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المواد 46 ، 48 ، 50 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع وضع نظاماً آمراً لكيفية معاقبة العاملين تأديبياً فى حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها فى النظام المذكور ، أو الخروج على مقتضى الواجب فى الأعمال الوظيفية ، و حدد الجزاءات التأديبية و الجهة المختصة بتوقيعها على العاملين . و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها ، و ناط بمجلس إدارة الشركة بيان أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لكل منها و إجراءات التحقيق الواجب إتباعها فى ذلك . و أنه يحق لجهة العمل أن تلجأ إلى الدعوى المدنية أو الجنائية فى الحالات التى تراها لإقتضاء حقوقها قبل العاملين أو إذا رغبت فى أن توقع عقوبات تزيد عن تلك الجزاءات التأديبية و عندئذ يجوز لها إقتضاء قيمة التعويض الذى يحكم لها به من أجره و فى الحدود التى يجوز فيها الحجز عليه .