⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1488 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-11-3 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ انحلال العقد - الفسخ القضائى
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت ملكية العقار الذى يباع جبراً - لا تنتقل من مالكه إلى المشترى بالمزاد إلا بتسجيل حكم إيقاع البيع طبقاً للمادة 9 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، و كانت الثابت فى الأوراق أن حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ 1967/12/28 فى دعوى البيوع رقم ... لم يتم تسجيله إلا بتاريخ 1976/2/26 - بعد وفاه المورث - و من ثم فإن الأرض التى جرى التنفيذ عليها بموجب ذلك الحكم لم تخرج عن ملك المورث و تدخل بالتالى ضمن أصول التركة ، و لا يغير من ذلك أن يكون تنبيه نزع الملكية قد سجل قبل الوفاه لأن هذا التسجيل و إن ترتب عليه إعتبار الأرض محجوزة إلا أنه لا يؤدى بذاته إلى خروجها من ملكية المورث المحجوز عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان طلب الطاعنين إستبعاد الأرض الزراعية - محل حكم مرسى المزاد - من أصول التركة لا سند له من القانون - فلا تثريب على المحكمة إن هى لم ترد عليه - مما يكون معه النعى بهذا السبب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ساير لجنة الطعن فى إستبعادها من التركة ما على المورث من دين للبنك العقارى المصرى و الفوائد المستحقة حتى تاريخ وفاته . و كان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على ما يثبت أن للبنك أقساطاً أخرى متبقية على المورث أو أن للبنك المذكور فوائد تأخير أستحقت بعد الوفاه و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على دفاع الطاعنين العارى عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - تقضى بأن "يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء" وكان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.... وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ومن الصور الرسمية للأحكام النهائية الصادرة من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ... في الدعاوى... مدني كلى طنطا المرفقة بملف الطعن - أن المحكمة قضت فيها بفسخ عقود البيع الصادرة من مورث الطاعنين وإلزام هؤلاء بأن يدفعوا من تركة مورثهم قيمة ما دفعه كل مشتر من ثمن - وجعله ذلك مبلغ060/5085 جنيه - فإنه يكون من حق الطاعنين طلب استبعاد المبلغ المشار إليه من أصول التركة بإعتباره ديناً على المتوفى ثابت بأحكام قضائية نهائية ولا يغير من ذلك أن أمر هذا الدين لم يعرض على لجنة الطعن لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون في شأنها.