الطعن رقم 1448 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-11-2
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح أوضاع العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن بركة و على فاضل حسن نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد القادر سمير و محمد السيد الحواشى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - و الذى يعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور - أنه - إعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و حتى يستفيد العامل بمجموع وظائف الخدمات المعاونة بالمدد المحددة بالجدول الثالث الملحق بالقانون فى تصحيح وضعه الوظيفى ، بدلاً من المدد المبينة بالجدول السادس الخاص بمجموعة الوظائف المذكورة ، فإنه يشترط أن يكون النقل إلى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة أو إعادة التعيين بسبب المرض و هو شرط لازم لإعمال المدد المبينة بالجدول الثالث دون تلك الواردة بالجدول السادس .