الطعن رقم 1407 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-2-23
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ العاملون بالقطاع العام - مسائل عامة - تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم بركات نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير ومحمد السيد الحواش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفيبيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه علي سند من وقله أنه يشترط لضم مدة تطوعه في الشرطة طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يكون قد قضيت في عمل مما يكسبه خبره في عمله الحالي في حين أن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شأن تطبيق أحكام هذا القانون لم تتطلب لضم مدة التجنيد هذا الشرط وأن القانون سالف الذكر قد سوي مدة التجنيد ومدة التطوع في احتسابها ضمن المدة الكلية اللازمة للترقية طبقا لأحكامه هذا إلي أن المادة 34 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 قد نصت علي سريان الأحكام الخاصة بالمجندين الزاميا علي المتطوعين بالقوات المسلحة ومن ثم فإن المحكمة من استثناء مدة التجنيد من هذا الشرط تكون متوافرة أيضا في مدة تطوعه بالشرطه واذ لم يقضي الحكم المطعون فيه بضم مدة تطوعه في الشرطه مع ذلك إلي مدة عمله بالشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 15 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ، أن المشرع إشترط لضم مدة تطوع العامل بإحدى الجهات المدنية أو العسكرية و التى لم يسبق حسابها ضمن مدة خدمته الكلية اللازمة لترقيته فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون . أن تكون قد قضيت فى عمل مما يكسبه خبرة فى عمله الحالى . و لا وجه بعد ذلك لتحدى الطاعن بالمادة 34 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 505 لسنة 1955 و المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 و بتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإستثناء مدة تطوعه بالشرطه من شرط إنقضائها فى عمل مما يكسبه خبرة فى عمله الحالى لأن هذه المدة لا تعتبر مدة خدمة عسكرية أو وطنية مما ينطبق عليها أحكام هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يجوز لها أن تعدل من أحكامه.