⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1287 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-3-2 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى - المانع من التنفيذ العينى
⚖️ العاملون بالقطاع العام - التعيين فى الوظائف
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات - السبب المفتقر الى الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر وعلى فاضل حسن نائبى رئيس المحكمةوطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سته أسباب حاصل النعي بالأسباب الأول والثاني و الثالث والسادس منها ان المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 لاتجيز الترقية غلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ، وقد باتت وظيفة مدير إدارة القضايا مشغولة بترقية المقارن به إليها بما لايخول القضاء التدخل في اختصاص جهة الإدارة للحكم بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلي هذه الوظيفة ، كما أن شغل المقارن به الوظيفة كان يقتضي - وبافتراض ثبوت انحرافها بالسلطة - الإقتصار علي الحكم للمطعون ضدها بالتعويض لاستحالة التنفيذ العيني علاوة علي أن مطالبة الأخبير بهذه الوظيفة - وهي تقابل وظيفة مدير إدارة قانونية الوارد بنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والواجبة التطبيق علي واقعة الدعوي - يستلزم وفقا لهذا النص القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الإستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة علي الاشغال بالمحاماه وهو ما لم يتوافر في جانب المطعون ضدها طبقا لشهادة نقابة المحامين التي قدمتها للتدليل علي عدم استيفاء المذكورة لمدة الاشتغال بالمحاماه وتفوق المقارن به عنها في هذا الخصوص ن ومع أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه ، مما يعيبه - فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - بالقصور في التسبيب ، وحاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه ذهب إلي ان مجلس ادارة الشركة اتخذ قرار الترقية بالتصويت وان مفاد ذلك ان المفاضلة بين المطعون ضدها والمقارن به تمت علي أساس عدد الأصوات دون مراعاة ابداء أسباب المفاضلة أو ان التصويت كان مستندا إلي مصلحة العمل وان الاجراء جاء علي غير مقتضي القانون ويعد انحرافا بالسلطة ، في حين أن قرار الترقية الذي اتخذه المجلس بالتصويت كان مرجعه مصلحة العملا ولم يكن المجلس في حاجة إلي إثبات عناصر الإختيار والمفاضلة وإيراد أسبابها في محضر جلسته لكثرةهذه العناصر وتعددها ، مما يجعل الحكم معيبا كذلك بالفساد في الاستدلال . وحيث إن حاصل النعي علي الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع التفاته عن الدفاع الذي أبدته الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بشأن تقرير الخبير إذ تمسكت بخطئه في حساب مدة الخبرة اللازمة للترقية إلي وظيفة مدير إدارة القضايا بالفئة الثانية بأن أوري أنها احدي عشرة سنة طبقا لجدول توصيف وظائف الشركة ، في حين أنها أربع عشرة سنة طبقا لهذا الجدول ، كما خلط الحكم بين مدة الخدمة ومدة الخبرة لأن خدمة المطعون ضدها وان جاوزت الأربع عشرة سنة إلا أن خبرتها في العمل القانوني تقل عن هذه المدة ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت حركة الترقية إلى وظيفة مدير إدارة القضايا بالفئة الثانية بالشركة الطاعنة صدرت بتاريخ 1976/12/31 و كان قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد و إجراءات أعداد و إعتماد الهياكل الوظيفية و جداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها لم يعمل به إلا من تاريخ نشره الحاصل فى 1977/8/6 فإن مؤدى ذلك أن المناط فى تحديد الإشتراطات اللازمة لشغل هذه الوظيفة يكون بما ورد فى شأنها بجدول توصيف الوظائف المعمول به وقت إجراء حركة الترقية نفاذاً لنص المادتين الأولى و الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 دون تلك الواردة فى شأن إشتراطات شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 - الواجب التطبيق على واقعة الترقية موضوع الدعوى - أن المشرع و أن جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثانى من الملاءمات التى تترخص جهة العمل بالإختيار فيها على أساس الكفاية ، إلا أنه لم يجعل حقها فى هذا الشأن طليقاً تمارسه كيف تشاء و إنما حدده بالضوابط والمعايير التى يضعها مجلس الإدارة و يراها لازمة للترقية بحسب ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية بالإضافة إلى تقرير كفاية العامل و إجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الإقتصادية بإعتبارهما عنصرين أساسيين فى الإختيار ، فإذا خرج قرار جهة العمل عن هذه الحدود فى الإختيار ، أو تنكبت به وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث أخر لا يمت لها بصلة كان قرارها معيباً بإساءة إستعمال السلطة و تخضع فى ذلك لرقابة القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى متى سمحت بهذا طبيعة الإلتزام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض ، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون .