الطعن رقم 1259 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-12-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الاعفاء الضريبى
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، و ينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم ، و هى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية و التعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه و تنزل ما يرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح و لا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى و السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية و السياحية أعفى ما يستورد من الفنادق العائمة و البواخر السياحية و المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشأة الفندقية و السياحية من الضرائب و الرسوم الجمركية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء ، و جعل مناط إعفاء المستلزمات المشار إليها من تلك الضرائب و الرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية و هو ما حرص على وضع تعاريف محددة لها فحصر المنشآت الفندقية فى الفنادق و البنسيونات والاستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها فى استقبال السياح، والفنادق العائمة والبواخر السياحية التى تستخدم لنقلهم فى رحلات بحرية أو نيلية و إقامتهم ، كما حصر المنشآت السياحية فى الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين و تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أونيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ، لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب بإعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح لا تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها منشأة سياحية مستقلة و لكنها تتمتع بهذا الإعفاء إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة على النحو السالف البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها إستناداً على ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشأت الفندقية و السياحية التى حددها كتاب وزير المالية الصادر فى 28/8/1986 دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها و ما إذا كانت تعتبر منشأة فندقية أو سياحية فى شأن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه .