الطعن رقم 1248 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-6-2
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر على هذا الوضع جزء من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها فى أدائه لعمله فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الميزة العينية تؤدى عيناً لا نقداً ، و يلزم لإعتبارها أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بتوفيرها للعامل لقاء عمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البدل النقدى لا يعد ميزة عينية ، و أن صرفه جزافاً لا يغير من طبيعته أو يبدل من غايته