الطعن رقم 1211 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-4-13
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح أوضاع العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد ضياء عبد الرازق عيد نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر وعلى فاضل حسن نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ممي ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه علي سند من قوله أن المؤهل الذي يحدد مستوي الطاعن المالي وأقدميته في الشركة المطعون ضدها طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 هو شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الحاصل عليها في عام 1949 وهي تعتبر من الشهادات أقل من المتوسطة وقد اتخذت أساسا لتعيينه في هذه الشركة ، ولا ينطبق عليه بالتالي الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ، في حين أنه حاصل علي مؤهل أعلي هو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1955 وقبل تعيينه في الشركة المطعون ضدها وقد قامت هذه الشركة بتسوية حالته بعد ذلك علي الفئة المالية السابعة منذ تاريخ تعيينه بها في 13/10/1964 بمقتضي القرار رقم 474 لسنة 1971 باعتبار أنه حاصل علي هذا المؤهل المتوسط ولما كان له مدة خدمة أكثر من واحد وعشرين عاما فإنه يستحق الفئة الرابعة طبقا للجدول الثاني الملحق بالقانون سالف الذكر وإذ لم يقض الحكم له علي الرغم من ذلك بتسوية حالته علي الفئة الرابعة فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 5 ، 8 ، 15 من القانون رقم11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن تسوية حالة العامل المعين بمؤهل أقل من المتوسط فى إحدى شركات القطاع العام رغم حصوله على مؤهل متوسط قبل هذا التعيين تتم وفقاً لحكم المادة الثامنة سالف الذكر بوضعه على الفئة المقررة لمؤهله المتوسط من تاريخ تعيينه مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائه فى الخارج متى كان موجوداً فى الخدمة فى 1975/5/10 تاريخ نشر القانون المشار إليه و هو ما يقتضى بالضرورة تغيير مجموعته الوظيفية و المبينة بالجداول المرفقة بالقانون من مجموعة الوظائف الأقل من المتوسطة إلى مجموعة الوظائف المتوسطة من تاريخ التعيين أو تاريخ ترشيح زملائه فى التخرج أيهما أقرب ، فإذا كان هذا التاريخ سابقاً على 1974/12/31 تاريخ العمل بهذا القانون طبق عليه المادة 15 منه فيرقى إلى الفئات الأعلى إذا توافرت لديه إحدى المدد الكلية المشترطة للترقية و المبينة بالجدول الثانى المرفق به بإعتباره منتمياً لمجموعة الوظائف المتوسطة .