⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 826 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-6-19 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة - الضريبة على العقارات المبنية
⚖️ ضريبة المبانى
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية الصرف التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس و محمد عبد البر حسين سالم..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطعن رفع بتاريخ 1980/4/2 ، و فى ظل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - الذى عد فيه الشارع من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و كان الطاعن لم يقدم عقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون ضدهم حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما يذهب إليه الطاعن من تضمنه إتفاقاً على تحمل المؤجر وحده بكافة أنواع الضرائب المستحقة على الشقق مثار النزاع فإن نعيه بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل ، و من ثم فهو غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما ينعاه الطاعن من أن الخبير إحتسب الضريبة الأصلية على الشقق التى تتراوح الحجرة فيها بين خمسة إلى ثمانية جنيهات بسعر 16% بينما كان يتعين إحتسابها بسعر 10% إنما ينطوى على التمسك بأن هذه الشقق قد إنشئت لأستعمالها فى أغراض خلاف السكنى ، و كان هذا الدفاع القانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو ضرورة التعرف على ما أثبت بدفاتر الحصر و التقدير عن الغرض الذى إنشئت من أجله هذه الشقق ، فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير جائز و من ثم فهو غير مقبول
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر طبقاً لأحكام القانونين رقمى 56 لسنة 1954 ، 129 لسنة 1961 سالفى الذكر أن سعر الضريبة الأصلية يحسب بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية الثابتة بدفاتر الحصر و التقدير بعد خصم 20% مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة ، فأنه يستوى أن تحسب هذه الضريبة على أساس القيمة الإيجارية سالفة الذكر مخصوماً منها 20% أو أن تحسب على أساس هذه القيمة بغير خصم من تخفيض سعر الضريبة نفسها بنسبة 20% إثبات قيمة الضريبة عند رقم واحد فى كلتا الحالتين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 و فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1968 ، يدل على أن المبانى التى أعفيت من الضريبة على العقارات المبنية طبقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتوافر شروط أنطباق هذا القانون عليها تظل معفية منها و فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 سالفة الإشارة ، و لا يستثنى من هذا الإعفاء إلا المبانى التى تكون مستعملة فى وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الإرباح التجارية و الصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني، يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نص المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة القانونية تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و كانت الضرائب العقارية تمثل قيمة مضافة إلى القيمة الأيجارية ، فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ، و كان مفاد ما تقدم أنه و أن كان الأصل فى الضريبة العقارية المبينة و ملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار و هو المالك الذى يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها . إلا أن المستأجر وحده هو الذى يتحمل مبالغها بحكم القانون فى نطاق العلاقة التأجيرية التى تربطه بالمالك بإعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملاً بالقوانين أرقام 169 لسنة 1961 ، 46 لسنة 1962 ، 7 لسنة 1965 .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كانت الضرائب التى لم يشملها الإعفاء تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها بإعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت تتبع للأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الإلتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها متى كانت هذه الأعترافات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة مادام عقد الإيجار قائماً - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .