الطعن رقم 751 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-1-27
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع فوب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ سلطتها فى مسائل الخبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بأولهما علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مكونه من اثنين من المستشارين خلافا لما يوجبه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من صدور الأحكام من محاكم الإستئناف من ثلاثة مستشارين .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول أنه بتأميمها بوجب القانون رقم 129 لسنة 1962 - وانصرف التأميم إلي جميع أوجه نشاطها ومنها نشاطها في التجارة وأيلولة أموالها وحقوقها إلي الشركة المطعون ضدها الثانية تكون وكالة محاميها الأستاذ .... عنها قد إنتهت مما يترتب عليه بطلان إعلان تعجيل الدعوي من الإنقطاع الموجه إليها في مكتب هذا المحامي ولا يصح هذا البطلان حضور الأخير عنها بعد ذلك أمام محكمة أول درجة لأنه لم يكن يمثلها بعد تأميمها ، إذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا اإعلان الباطل في تعجيل الدعوي ورفض دفعها بانقضاء الخصومة تأسيسا علي أن وكالة ذلك المحامي عنها ما زالت قائمة لأن التأميم لم يشمل نشاطها في التجارة فإنه يكونه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الثاني علي الحكم المطعونن فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بسقوط دعوي ضمان العيوب الخفيتة بمضي سنة من تاريخ تسليم المبيع طبقا للمادة 452 من القانون المدني وقد رد الحكم علي هذا الدفع بما يفيد رفضه استنادا إلي أن عقود البيع تضمنت الإتفاق علي إطالة مدة الضمان إلي ثلاث سنوات ولما كان ماورد بعقود البيع في هذا الشأن تضمنته بنود مطبوعة وتخالف طبيعة البيع فوب فإن تلك البنود وما حوته لاتكون حجه عليها وإذ أخذ الحكم بها وفسرها علي أنها إتفاق علي إطالة مدة الضمان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون كما أنها تمسكت في دفاعها بمطابقة المبيع للمواصفات وقد أطرح الحكم هذا الدفاع أخذا بما ورد بتقرير الخبير مخالفا بذلك تقرير الجهة التي كانت الشركة المطعون ضدها الأولي قد خصتها بالمعاينة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن شركة .... كانت قبل صدور القانون رقم 129 لسنة 1962 - فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات و المنشأت و تنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - تزاول نشاطات متعددة منها ما يتعلق بأعمال الوكالات البحرية و بالتجارة و بالسياحة و كان ورود أسم تلك الشركة فى الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962 مع شركات و منشأت أخرى تحت عنوان - التوكيلات البحرية - و إضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 - مؤداه تأميم نشاطها المتصل بأعمال الوكلات البحرية فقط دون باقى أوجه نشاطاتها الأخرى . و إذ كان النزاع فى الدعوى متعلقاً بنشاطها التجارى الذى لم يشمله التأميم ، و كان من المقرر أن صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص يجعل موطن الوكيل معتبراً فى أعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها - و كانت الشركة الطاعنة لا تمارى فى صدور توكيل منها إلى الأستاذ .... فإن موطنه يكون معتبراً فى أعلان صحيفة التعجيل من الإنقطاع ، و إذ كان الثابت أن الدعوى أمام محكمة أول درجة قد أنقطع سير الخصومة فيها لزوال صفة الشركة الطاعنة فى 1967/10/22 ثم قامت الشركة المطعون ضدها الأولى - عندما رأت أن الشركة الطاعنة لم تزل صفتها - بإستئناف السير فى الخصومة بأعلان هذه الأخير بتاريخ 1968/3/3 فى مكتب محاميها الأستاذ .... ، و كان لم يمض على أخر إجراء صحيح تم فى الدعوى - و هو الحكم بالإنقطاع - و حتى تاريخ إستئناف السير فيها ثلاث سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بإنقضاء الخصومة يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الإتفاق على أطالة مدة السنة التى بإنقضائها تسقط دعوى ضمان العيب الخفى و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقود البيع الثلاثة المؤرخة 1956/6/14 تضمنت الإتفاق صراحة على أطالة مدة ضمان العيب الخفى إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليم المبيع ، و كان البيع فوب لا يمنع هذا الإتفاق و لا يتعارض مع حق المطعون ضدها الأولى - المشترية - من التحقق من مطابقة المبيع عقب وصوله إلى ميناء الوصول للمواصفات المتفق عليها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ أعتد بالإتفاق على أطالة مدة الضمان لا يكون قد خرج بتفسيره له عن مضمونه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة فى أخذها بتقرير الخبير - محمولاً على أسبابه السائغة - ما يفيد أنها أقتنعت به و أطرحت ما عداه كما أنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بتعقب أقوال الخصوم و حججهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .