⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 622 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-12-4 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الأجرة- الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الطعن فى قرارات لجان تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - قواعد تحديدها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ المسائل التى تعترض سير الدعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس ومحمد عبد البر حسين سالم وأحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أوردت حكما إنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به تخضع للقواعد و الأجراءات السارية ، قبل نفاذه و لو أدركها القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة " القواعد و الإجراءات " فى صيغة عامة مطلقة فلا محل لتغييرها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى ، و من ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد فى كافة مراحل الدعوى الإجرائية بما فيها تلك المنظمة لطرق و مواعيد الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية للمبنى موضوع غير قابل للتجزئة ، لأن خصومة تقدير الأجرة تقتضى تحديد القيمة الإيجارية للمبنى بأكمله ثم توزيعها على وحداته ، بما يجعل تعديلها مؤثراً على جميع الشاغلين لها ، و هو أمر لا يتأتى إلا بخصام جميع المستأجرين ، و لذلك فقد أوجبت المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة النزاع على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لوحدات المبنى بالطعن فى القرار الصادر بشأن تحديد الأجرة و بالجلسة المحددة لنظره ، و رتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير الأجرة لكافة وحدات العقار التى شملها القرار المطعون فيه ، و أعتبرت الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزماً لكل من المالك و جميع المستأجرين سواء فى ذلك من طعن منهم فى القرار أو لم يطعن ، فإذا إختصم المالك " الطاعن " جميع مستأجرى وحدات المبنى أو بعضهم ، فإن الخصومة أمام المحكمة تخضع لكافة القواعد و الإجراءات الواردة فى قانون المرافعات ، و يكون لمن إختصم فيها التمسك بكافة أوجه الدفاع و الدفوع التى خولها لهم القانون دون وجه للإحتجاج عليهم بأن إخطار قلم الكتاب لهم يكفى لأمتداد أثر الطعن إليهم طالما أنه سبق إختصامهم فى صحيفة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد و إنقضى فى ظل العمل بأحكام المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المعمول به فى 1976/8/26 يترتب عليه وجوب القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن متى كان المدعى عليه فى هذه الحالة فى أى جلسة تالية لا يسقط حقه فى التمسك بهذا الدفع ، و لا يحقق حضوره الغاية من الإجراء إذ إن ميعاد الثلاث أشهر المنصوص عليه فى تلك المادة هو ميعاد حضور يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بإعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونياً صحيحاً ، و لذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا ما تعدد المدعى عليهم فى نزاع غير قابل للتجزئة و تمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء - إعتبار الدعوى كأن لم تكن - و قضت به المحكمة ، وجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقى المدعى عليهم .