الطعن رقم 560 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-3-31
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رشوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعي الطاعنة بالوجهين الثاني والثالث منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أستبعد من مستحقاتها المبالغ المثبتة بالكمبيالتين والحولات المقدمة من المطعون ضدها الأولي في حين أن تقديم هذه المستندات لاينهض دليلا علي الوفاء بقيمتها فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من سبب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضي ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولي من اشتركات التأمين المستحقة عن الفترة السابقة علي شرائها المنشأة من المطعون ضدها الثانية علي اسا أن المطعون ضدها الأولي أخطرت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالبيع ، في حين أنه في حالة بيع المنشأة يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع السلف عن الوفاء بكافة مستحقات الهيئة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من إستيفاء الطاعنة المبالغ المثبتة بالكمبيالتين و الحوالات المقدمة من المطعون ضدها الأولى ، جدل موضوعى ، مما لا يقبل أثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 128 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أنه حال إنتقال ملكية المنشأة بأى تصرف من التصرفات القانونية تكون المنشأة ضامنة بذاتها لمستحقات الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية قبل صاحب العمل عن الفترة السابقة على إنتقال الملكية و يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع السلف عن هذه المستحقات و لو قام بإخطار الهيئة بالتصرف فى حينه أو تعهد السلف بالسداد منفرداً .