الطعن رقم 472 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-3-3
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رضوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم عليسبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد سوي المعاش المستحق للمطعون ضدها طبقا لنص المادة 76/1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بلإصدار قانون التأمينات الإجتماعية . علي أساس آخر أجر تقاضاه مورثها ولم يستبعد ما جاوز 40% من الزيادة التي طرأت علي الأجر منذ بدء عمل المورث لدي شركة النصر للأسمدة والكيماويات بالسويس في 7/4/1962 إلي تاريخ انتهاء عمله لدي شركة بترول خليج السويس في 16/2/1973 ، في حين أنه يتعين حساب المعاش وفقا للمادة 27 من ذلك القانون ، علي أساس متوسط الأجر الذي تقاضاه المورث في السنة الأخيرة من عمله ، واستبعاد تلك الزيادة عند حساب متوسط أجره عملا بالمادة 79/6/2 من ذات القانون باعتبار أن وفاته نتيجة اصابه عمل وأن مدة اشتراك الشركتين عنه في التأمين واحدة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في لاتطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بأصدار قانون التأمينات الإجتماعية الذى يحكم واقعة الدعوى - و الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من المادة 76 من ذات القانون ، أنه فى حالة عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته نتيجة إصابة عمل يسوى معاشه بواقع 80 % من متوسط الأجر الذى تقاضاه فى السنة الأخيرة من عمله أو فى مدة الأشتراك فى التأمين أن قلت مدة خدمته عن سنة ، و أنه إذا كان غير خاضع فى تحديد أجره و ترقياته للائحة عمل صدرت بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو بمقتضى إتفاقية جماعية لا يجوز أن يتجاوز الفرق فى الأجر عند نهاية مدة خدمته عنه عند بدئها 40 % زيادة أو نقصاً و إلا إستبعد ما جاوز هذه النسبة عند حساب المعاش . و أن مناط إعمال هذا القيد أن تكون مدة الأشتراك فى التأمين متصلة لأن الشارع تغيا منه - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - منع التلاعب الذى قد يلجأ إليه البعض من منح أجور صورية للعاملين عند نهاية الخدمة أو زيادة هذه الأجور زيادة مفتعلة لرفع قيمة المعاش بما يؤدى إلى الإضرار بحقوق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، و حماية العاملين الذين تنخفض أجورهم فى نهاية الخدمة لأى سبب من الأسباب .