⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-1-12 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ العاملون بالقطاع العام - مسائل عامة - طبيعة علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر و على فاضل وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفيبيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوي استنادا إلي نص المادة 161 من القانون المدني التي تجيز لكل من المتعاقدين الإمتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر تنفيذ ما التزم به في حين أنه يشترط لتطبيق حكم هذه المادة أن تكون هناك التزامات متقابلة مستحقة الوفاء والثابت من الإطلاع علي عقد العمل المبرم بين الطرفين ولائحة العاملين بالإنتاج بالشركة أن البند الثالث من العقد يقرض علي الشركة التزاما باداء أجر شهري وعمولة عن الأقساط المسددة عن الإنتاج ، ويلزم الطاعنة في نفس الوقت بأداء حجم معين من الإنتاج وحددت هذه اللائحة لمحاسبة العامل بانتاج عنه وحدة زمنية هي سنتين متتاليتين ذلك أن لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة نصت في البند 18 منها علي أنه وإذ لم يف العامل بالإنتاج بالتزام وظيفته ولم يغط تكلفة مرتبه لمدة سنتين متتاليتين يجوز للشركة تنزيله إلي الوظيفة الأقل مع تخفيض مرتبه بما لايجاوز الربع اعتبارا من قرار التنزيل ومن ثم فإن التزام الطاعنة وفقا لذلك لم يكن مستحق الوفاء في نهاية الشهور الثلاثة الأولي من سنة 1976 فلا يحق بالتاليللشركة أن تستفيد من الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في المادة 161 من القانون المدني سالفة البيان ، ويكون قرار صرف راتبها قد جاء مخالفا للجزاء الوارد بهذا البند ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضي برفض دعواها قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام بها هى علاقة تعاقدية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام تتضمن بالتالي إلتزامات متقابلة ومن ثم يجوز طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به بشرط أن تكون الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، إلا أن تحديد تلك الإلتزامات وكونها مستحقة الوفاء من عدمه بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام يرجع بشأنه إلى أحكام النظام الخاص وإلى لوائح الشركة التي لا تتعارض مع هذه الأحكام.