الطعن رقم 383 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-6-5
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ الاعفاء الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس ومحمد فتحى نجيب ومحمد عبد البر حسين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/275 من قانون المرافعات ، يدل على أن المناط فى إختصاص قاضى التنفيذ ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام ، و الأوامر و القرارات الصادرة عنها ، فى تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية ، أياً كان محل التنفيذ ، و سواء فى ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 1/126 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ، و فى المواد من 94 إلى 99 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 959 لسنة 1975 ، يدل على أن المشرع إذ أخضع الضرائب و الرسوم المقررة للوحدات المحلية للقواعد المقررة بشأن الضرائب و الرسوم العامة فيما يتعلق بتحصيلها و الإعفاء منها و سقوطها بالتقادم فإنه فى أتساق مع هذا النظر ، جعل الجهة المنوط بها تقدير الرسوم ، المبينة فى القانون رقم 52 لسنة 1975 و لائحته التنفيذية ، غير الجهة التى يتظلم إليها من هذا التقدير ، و جعل إختصاص لجنة التظلمات يتسع للإعفاء أو الرفع أو التعديل من تقدير هذه الرسوم بقرار تصدره فى المواعيد المقررة ، بما مؤداه أن قرار لجنة التظلمات يغدو كقرار لجان الطعون الضريبية ، فيما يترتب على وجوده أو إنتفائه من أثار .