⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-12-29 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصرف فى اصول المنشأة
⚖️ اختصاص هيئات التحكيم الاجبارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل تصرف فى أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة يعتبر ربحاً حقيقياً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء أما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً ، و بإستنزاله منه إذا كان خسارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص المادة 60 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 - المنطبق على الدعوى - على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية :- 1- المنازعات التى تقع بين الشركات القطاع العام 2- كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية أو هيئة قضائية أو مؤسسة عامة ... و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من الطاعنة و هى شركة قطاع عام على المطعون ضدها الأخيرة و هى جهة حكومية - وزارة المالية - و إستند فى ذلك إلى أن المادة 60 سالفة الذكر جاء نصها شاملاً لأية منازعة بين الشركات القطاع العام و الجهات الحكومية و إن تبعية دعوى الضمان للدعوى الأصلية ليس من شأنها أن تغير من أحكام الإختصاص فأنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضابط في التقادم الخمسي للحقوق الدورية هو كون الإلتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات وإذ كان الثابت في الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم - عدا الأخير - ثم قبضها من جانبهم ثم أودعت بحساباتهم الجارية فأنها تعد بذلك ديناً عادياً في ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار والإستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التي تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان.