الطعن رقم 46 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1986-2-11
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن أعارة القضاء إلى الحكومات و الهيئات الأجنبية - طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - متروك لجهة الإدارة تمارسة فى حدود المصلحة العامة و ما تضعه من قواعد تحقيقاً لها . و كانت وزارة العدل قد إلتزمت فيمن أعيروا لحكومة الكويت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... بأن لا تكون قد سبقت أعارتهم تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين القضاء و هى قاعدة لها ما يسوغها من نص المادة 65 المشار إليه ، و كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد سبقت إعارته إلى ليبيا فإن ذلك القرار إذ أغفل أعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة أستعمال السلطة .