⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1986-12-15 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين الاضافى
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى ومحمد على منصور ومحمد ممتاز متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 87 ، 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإستحقاق التأمين الأضافى ألا تقل الإشتراكات المسددة عن المؤمن عليه عن ستة إشتراكات شهرية متصلة أو إثنى عشر إشتراكاً منقطعاً ، و أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه ، و أن تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالوفاء بهذا التأمين كاملاً فى حالة عدم إشتراك صاحب العمل عن العامل فى التأمين أو تخلفه عن سداد إشتراكات التأمين عن هذه المدد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 97 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى ظل العمل بهذا القانون يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقاً للأنصبة و الأحكام المقررة بالجدول رقم "3" المرافق للقانون المذكور إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ، و طبقاً للبند الثامن من هذا الجدول يستحق الوالدان ثلث المعاش للواحد منهما أو للأثنين فى حالة عدم وجود أرملة أو زوج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مقتضى نص المادتين 113 ، 115 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و قبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ، و البند العاشر من الجدول المرافق لهذا القانون و ملاحظاته أنه فى حالة وفاة أحد المستحقين لمعاش فى ظل العمل بهذا القانون يؤول معاشه إلى باقى المستحقين من فئته ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الحكم أن العامل .... قد توفى ... فى ظل العمل بقانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ، و إنحصر إستحقاق المعاش فى والديه ... و المطعون ضدهما ... ثم توفى الوالد ... فى ظل العمل بقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، فإن نصيب الوالدين فى المعاش يكون الثلث - طالما لم يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون و يؤول نصيب الوالد إلى الوالدة بعد وفاته .