⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1795 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1986-2-20 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة في الايجار - عقد الايجار - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار
⚖️ بطلان التصرفات - حظر ابرام أكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية الواحدة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - إعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - المفاضلة بين العقود
⚖️ سلطتها فى نظر الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس ومحمد فتحى نجيب ومحمد عبد البر حسين سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ، ينعي الطاعنان بأولهما علي حكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولان ، إن الحكم أسس قضاءه علي أن عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده أثبت تاريخه بالشهر العقاري في 6/8/1977 ، بينما عقد الطاعنه لم يكن له تاريخ ثابت إلا في 5/12/1977 عند تحرير الشكوي رقم 6635 لسنة 1977 إداري حلوان ، ورتب علي بطلان العقد الثاني تطبيقا لحكم المادة 24/4 من القانون 49 لسنة 1977 ، في حين أنه كما تجري مفاضلة بين عقدين ، فإنه يلزم صدورهما من مؤجر واحد ، والثابت أن عقد المطعون ضده صدر إليه من الطاعن الثاني ، بينما عقد الطاعنه الأولي صدر إليها من السيده / ...... باعتبارها مالكه لنصف العقار الذي تقع به شقه النزاع وقد استبعد الحكم تطبيق المدة 573 مدني ، وطبق أحكام القانون 49 لسنة 1977 علي واقعة الدعوي علي سند من أنه القانون الذي نشب النزاع في ظله بينما المقرر أن قاعدة أعمال قوانين إيجار الأماكن بأثر مباشر علي العقود التي أبرمت قبل العمل بها ، يستثني منها ما اشترطته تلك القوانين من اجراءات لم يكن معمولا بها قبل سريانها والمادة 16/1 من القانون رقم 52 لسنة 69 التي أبرم عقد الطاعنة الأولي وتم إثبات تاريخ عقد المطعون ضده في ظله ، لم تكن تستلزم إثبات عقد الإيجار ، بما مؤداه خضوع العقود التي تبرم في ظل القانون للقاعدة العامه المنصوص عليها في المادة 573 مدني ، والتي تفضل من المستأجرين من سبق إلي وضع يده علي العين المؤجرة دون غش ، وهو حال الطاعنة الأولي ، وفضلا عن ذلك فإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 لم تنظم طريقه مسك سجل في مأموريات الشهر العقاري لإثبات تاريخ عقود الإيجار ، كما لم تصدر لائحة للشهر العقاري بهذا التنظيم ، وهو ما يعني أن نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 هو نص معطل ، وإذا انبني الحكم المطعون فيه علي إعماله ، واتخذ من ثبوت تاريخ العقد الأول الذي وقع في ظل القانون 52 لسنة 1969 والذي لم يكن يستوجب إثبات تاريخ عقود الإيجار ، أساسا لقضائه ، فإنه يكون د أخطأ . وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الثاني ، إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع ن وفي بيان ذلك يقولان أن محاميهما طلب بجلسة 21/4/1979 - التأجيل لإخطار موكليه بتنازله عن التوكيل لعقودهما عن موافاته بالمستندات فأجلت المحكمة الدعوي لجلسة 19/5/1979 ، وفي هذه الجلسة طلب أجلا ثانيا لتعذر اتصاله بموكليه ، فرفضت المحكمة طلبه وحجزت الدعوي للحكم ، واذ علم الطاعن بهذا القرار ، قدم طلبا لفتح باب المرافعة لتقديم مستنداته ، فالتفتت المحكمة عن هذا الطلب ، وحجبت بذلك الطاعنين عن تقديم مستنداتهما فاخلت بحقهما في الدفاع ، وشاب حكمها البطلان الموجب لنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 24/4، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قصد إلى أن يحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة السكنية الواحدة، ورتب على مخالفة هذا الحظر جزاء جنائياً هو العقوبة المقررة لمقارفها، وجزاء مدنياً هو بطلان العقد أو العقود اللاحقة، وهو بطلان يلازمها حتى لو صدرت من مؤجر غير الذي أصدر العقد الأول، طالما كان العقد الأول صادراً ممن يملك حق التأجير ومستوف لشرائط صحته، ذلك أن مطلق البطلان الذي وصم به القانون العقود اللاحقة منذ نشوئها، مؤداه إخضاعها لنفس الحكم سواء أكانت صادرة والعقد الأول من مؤجر واحد، أو إختلف المؤجر فيها عن المؤجر الأول، إذ كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر على المالك إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه و إن لم تنص على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها، إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها وتجريم مخالفته بحكم المادة 44 من هذا القانون هو ترتيب هذا الجزاء وإن لم يصرح به، ومن ثم فإن أعمال القانون 52 لسنة 1969 على أساس أن العقدين مثار النزاع قد أبرما في ظله ليس من شأنه أن يؤدى إلى تطبيق المادة 573 مدني، وإنما مؤداه تطبيق حكم المادة 16/3 من هذا القانون على واقعة النزاع، والتي يتفق حكمها مع المادة 24/4 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في ترتيب بطلان العقود اللاحقة، أثراً لمخالفة الحظر الوارد فيهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، لا يدل على أن المشرع قد إستلزم فى إثبات تاريخ عقود الإيجار بمأموريات الشهر العقارى ، قواعد خاصة . تخرج عن القواعد العادية لإثبات تاريخ المحررات الأخرى ، كما لم يعلق تطبيق هذا النص على أى إجراء تشريعى لاحق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات ، و لا محل للنعى على قضائه إذا هو رفض الإستجابة إليه بأنه أخل بحق الدفاع .