⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-2-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعن بالزام المطعون عليه الاول بضمانه وتضامن مورث الباقين من المطعون عليهم بان يدفعوا اليه مبلغ 420 جنيها مصريا وحبس العين المرهونه تأسيسا على الاقرار المؤرخ 20 من ابريل سنه 1930 بمقوله انه يتضمن تخالصا عن هذا الدين المؤمن بالرهن . اذ قضى الحكم بذلك ، مسخ الاقرار المشار اليه . ذلك ان عبارته لا تفيد تخالصا من دين الرهن بغير قيد او شرط بل مخالصة مشروطه بخلو العين المبيعة وفائيا من المطعون عليهما الثانى والثالث الى المطعون عليه الاول فى 20 من ابريل سنه 1930 من الحقوق العينيه عدا دين البنك العقارى - وانه لما كان هذا الشرط لم يتحقق لوجود اختصاص لبنك مصر واخر للسيدة................... على ذات العين المبيعة وفائيا . وجب التقرير ببقاء الرهن تامينا لهذه الديون . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان سرد وقائع النزاع قال " وبما انه بالرجوع الى هذا الاقرار يتضح انه جاء فيه صراحة ان مبلغ 420 جنيها قيمة الدين المطالب به خصم من ثمن ال 8 ف وكسور ، كما ذكر فيه ان ................... مستعد لشطب الرهن الخاص بهذا الدين بعد ان يتحقق من خلو ال 8 فدان من اختصاصات وديون مسجلة اخرى . وبما ان خصم دين الرهن المتوقع على الاربعة افدنه يترتب عليه قانونا زوال هذا الدين . اما قول المستانف عليهما الاول والثانى " الطاعن والمطعون عليه الاول " انه مذكور فى الاقرار انه ظهر عدم خلو ال 8 ف وكسور يبقى الرهن تامينا لما يوجد على الاربعة افدنه فهو ما لا يمكله الدائن ولو وافق المدين على ذلك بمجرد اقرار كهذا لان الرهن لا ينشا بعد ان يسدد الدين الخاص به الاجراءات اوجب القانون اتباعها وليس منها هذا الاقرار العرفى والغير مسجل " . ومن حيث ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود وتقرير ما ترى انه كان مقصود العاقدين مستعينه بظروف الدعوى وملابساتها . ولما كان الحكم قد استظهر من عبارة الاقرار المشار اليه ، ومن تسليم المطعون عليه الاول الاطيان المرهونه لمالكيها فى 20 من ابريل سنه 1930 وبقائها فى حيازتهم ان دين الرهن قد انقضى بالوفاء من ثمن المبيع وفائيا للمطعون عليه الاول ، وكان هذا الذى استخلصه الحكم استخلاصا سائغا تحتمله عبارة الاقرار - لما كان ذلك كان النعى عليه بالمسخ لا مبرر له . ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقصود العاقدين مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها. فإذا هي استظهرت من عبارة الإقرار المتنازع على مدلوله ومن تسليم الأطيان المرهونة لمالكيها وبقائها في حيازتهم أن دين الرهن قد انقضى بالوفاء من ثمن المبيع وفائياً وكان هذا الذي استظهره تحتمله عبارة الإقرار فإن النعي عليه بأنه قد مسخ هذا الإقرار لا يكون له من مبرر.