الطعن رقم 1682 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1986-3-12
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد عامة
⚖️ قواعد عامة - عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تقريرها أولوية لبعض الفئات فى التأخير
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى عبد العزيز العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف وحسين على حسين و عبد الحميد سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه دفع باعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيسا علي أن المطعون ضده الأول أودع صحيفة الإستئناف بتاريخ 9/7/1978 ولم تعلن الا بتاريخ 1/11/1978 وكان ذلك بفعل من جانب المطعون ضده الأول إذ أعلنه في غير شقة النزاع قاصدا من ذلك الا يصل الإعلان إليه في موعده إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع ايتنادا إلي أن المحكمة لاتري موجبا لتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات دون أن يورد أسبابا كافية لقضائه الأمر الذي يجعله مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن حكم الإستجواب الذي أصدرته محكمة الإستئناف بجلسة 13/5/1979 لم يفصح عن الوقائع التي يدور حولها مخالفا بذلك المادة الثانية من قانون الإثبات التي أوجبت أن تكون الوقائع المراد إثباتها محدده ، كما أن الحكم المذكور لم ينفذ الا بالنسبة للطاعن فقط رغم النص فيه علي استجواب الخصوم جميعا مما يعد عدولا عنه بالنسبة للمطعون ضدهما وهو ما يخالف المادة التاسعة من قانون الإثبات التي أوجبت بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات بنحضر الجلسة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في الإجراءات وفي تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد التزم التكييف الصحيح للدعوي وطبق عليها المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 الا أنه في تفسيره للنص المذكور أضاف إليه شرطا لم يرد فيه وهو أن حق العامل المنقول إلي بلد في شغل مسكن عامل أخر منقول منها لايثبت إلا إذا كان يحل محل العامل الآخر في عمله وهو مالم يتجه إليه قصد المشرع حتي عندما اشترط في القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يكون العاملان المنقولان من جهة عمل واحدة وبذلك يكون الحكم قد فسر النص بما يتضمن تعديله فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع القصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه كان يكفي الحكم المطعون فيه أن - يستند في قضائه إلي عدم توافر شروطه انطباق المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 إلا أنه أخذ يلتمس أسبابا أخري لتبرير قضائه بأن ناقش شهود الطاعن وتناقض مسلك هذا الأخير وما قاله ، ويناقض مسلك وكيل المطعون ضده ألول بأسباب زائدة ومتناقض بقوله " أنه لو كان وكيل المالك قد وافق علي البدل وقبض مقابل ذلك خمسين جنيها كما قرر الطاعن لحرر له عقد إيجار جديد عن شقة النزاع أو لأقر التبادل كتابه علي نسخة العقد الخاصة بالمستأنف عليه ألول ولما تعرض له في 23 أكتوبر سنة 1975 ، فإن ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد ينطوي علي اضطراب يصل به إلي التناقض والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى تسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و إلا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن هناك عذراً للمدعى أدى به إلى عدم أحترامه للميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قواعد الإثبات - و من بينها الإستجواب - ليست من النظام العام فإذا سكت من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه ، و ليس له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الواجب التطبيق على الدعوى - المقابل للمادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع أراد تمكين العامل المنقول إلى بلد الحلول محل العامل الذى نقل بدلاً منه سواء فى عمله أو فى مسكنه و ذلك تحقيقاً للصالح العام و قد أفصح المشرع عن قصده هذا منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 140 لسنة 1946 الذى جاء بتقرير اللجنة المشكلة لوضعه بأنه روعى فيه أن يتضمن نصاً يعطى الأولوية فى المسكن الذى يخلو بنقل موظف " للموظف الذى يحل محله " و إلتزم هذا النظر أيضاً عند صدور القانون رقم 121 لسنة 1947 و القانون 52 لسنة 1969 و القانون رقم 49 لسنة 1977 فى مادته السابعة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير أقوال الشهود و القرائن و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع فتقضى بما يرتاح إليه وجدانها و لها أن تأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تؤدى إلى ما أنتهت إليه .