الطعن رقم 1492 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1986-11-2
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - اسباب انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام - الاستقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن بركة و على فاضل حسن نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 67 من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، أن الإستقالة لا تنتج أثرها فى إنهاء علاقة العمل إلا بقبول جهة العمل لها صراحة بإصدار قرارها بقبولها ، أو حكماً بإنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون أن يبت فيها . لما كان ذلك و كان الطاعن تقدم بتاريخ .... للمطعون ضدها بطلب إحالته للمعاش المبكر لظروفه العائلية إعتبار من 1976/12/1 عملاً بنص المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، و كانت المادة المشار إليها تنص على أن "...." فإن طلب إحالته للمعاش المبكر طبقاً لهذا النص يتضمن ضمناً طلباً بإستقالته و إنهاء خدمته للأسباب الواردة به مما يقتضى مراعاة الميعاد الذى نصت عليه المادة 67 سالفة الذكر و الذى يجب أن يبت فى هذه الإستقالة خلاله و إذ كان رئيس إدارة الجمعية المطعون ضدها قد أشر على هذا الطلب بتاريخ .... بعدم الموافقة ، فإن هذه الإستقالة تكون مع ذلك قد قبلت حكماً بإنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها قبل أن يبت فيها .