الطعن رقم 1393 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1986-3-19
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - قواعد تحديدها
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطتها فى مسائل الخبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى عبد العزيز العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعي علي الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه علي الأخذ بما ورد بتقرير اللجنة بشأن مساحة الأرض بالرغم من أن الخبير المنتدب في الدعوي قد إنتهي في تقريره إلي أن مساحتها هي 119 مترا مربعا بدلا من 115 مترا مربعا كما ذهبت لجنة تقدير الإيجارات مما يعيب الحكم .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يحتسب نسبة ما يخص الدور الرابع من قيمة الأرض في عناصر تقدير الأجرة ، في حين أن عقار التداعي يقع علي شارع يسمح عرضه بأن يرتفع المبني إلي أربعة أدوار ، حسبما هو ثابت من الشهادة الرسيمةالصادرة من حي شمال الجيزة والتي تمسكت بدلالتها أمام محكمة الموضوع ، وإذ إلتفت الحكم عن دفاعها في هذا الصدد والذي من شأنه إدخال مسطح الأرض المقام عليها الدور الرابع في التقدير فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقرير الخبير ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، و لها أن تأخذ ببعضه و تطرح بعضه الأخر بل لها أن تطرحه كلية و تأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أنه إذا سبق أن أحتسب لصالح المالك كامل قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى الأدوار التى إستوفى البناء الأرتفاع إليها طبقاً لقوانين تنظيم المبانى و أصبح تقدير أجرتها نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى ، فإن إقامته دوراً جديداً بعد ذلك مجاوزاً حدود الإرتفاع المسموح بها سواء رخص به أو لم يرخص به ، لا يجوز أن يدخل فى تقدير أجرته القانونية شئ من قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة تزيد عن الحد الأقصى المقرر فى الفقرة أ من المادة 10 من القانون 52 لسنة 1969 لأن تحديد قيمة إستثمار الأرض و المبانى الواردة فى القانون سالف الذكر و لائحته التنفيذية من النظام العام .