⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1171 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1986-2-10 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش
⚖️ تعويض الدفعة الواحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رشوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنه علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش كاملا واسترداد ما خصمته الطاعنه منه استيفاء لتعويض الدفعه الواحده الذي سبق صرفه له ، علي أساس أن المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي صححت الوفاء بالتعويض الذي تم قبل العمل بهذا القانون علي خلاف أحكامه ، في حين أن هذه المادة لاتسري إلا علي المعاش دون سائر الحقوق التأمينية الأخري ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 2/19 ، 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بأصدار قانون التأمين الإجتماعى قبل تعديلهما أنه إذا ما زادت مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين عن ست و ثلاثين سنة أو القدر اللازم لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر ، تحسب السنوات الزائدة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين و أدى عنها المبالغ المطلوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين و يصرف له تعويض من دفعة واحدة بواقع 15 % من الأجر السنوى عن كل سنة . و قد أستبدل القانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى - بهذين النصين المادتين 26 ، 34 و نص فى أولاهما على إستبعاد تلك المدة من المدد التى يصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة كما نص فى المادة 19 على أن يعمل ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان حكم المحكمة لعدم تحديد موضوع النزاع فى وثيقة التحكيم لا يكون مستنداً إلى أساس قانونى سليم و لا يعد أغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطل له . و لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
احتفاظ المستحقين بالمعاش الذى تم صرفة وتوزيعة ورده قبل تعديل القانون 79 لسنه 1975 . صحيح . عدم سريان ذلك على سائر الحقوق التامينية الاخرى . م 17 ق 25 لسنه 1977 .