⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1149 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1986-12-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة - ثمار الشئ المنتفع
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ رهن
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر و وليم رزق بدوى نائبى رئيس المحكمةومحمد لطفى السيد وطه الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنذار الحائز للعقار و هو كل من أكتسب ملكية العقار المثقل بحق عينى تبعى حقاً عينية عليه بموجب سند سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون - و إخباره بإيداع قائمة شروط البيع يجعله طرفاً فى إجراءات التنفيذ و تكون منازعته فى تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ - هو كون العقار مملوكا للمدين - من أوجه البطلان التى يجب وفقاً لنص المادة 642 من قانون المرافعات الملغى إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و يترتب على عدم إتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بهذا البطلان ، و ذلك أن المشرع قد أوجد بذلك طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار و هو أمر يتعلق بنظام الإجراءات الأساسية فى التقاضى و الخروج عليه بطرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة ممن كان طرفاً فى التنفيذ يمس قاعدة للنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 1030، 1062، 1072 من القانون المدني والمادة 411 من قانون المرافعات الحالي المقابلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز له.