الطعن رقم 1118 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1986-4-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ تحديد الأجرة- الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الطعن فى قرارات لجان تحديد الاجرة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى عبد العزيز يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين ينعون بسببي الطعن علي الحكم المطعون فيه . الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن المحكمة الإدارية العليا قضت بتاريخ 20/12/1969 في الطعن المقيد برقم 194 سنة 13 ق ، بعدم جواز الطعن في قرار مجلس المراجعة الصادر في 14/7/1964 إستنادا إلي ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 سنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 سنة 1969 التي تقضي بإن القرارت الصادرة من مجلس المراجعة بالفصل في التظلمات من قرارات لجان التقدير غير قابلة للطعن فيها امام أية جهة ، وإنه بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا - في الدعوي رقم 5 سنة 1 ق بتاريخ 4/12/1971 بعدم دستورية النص المعدل بالقانون رقم 133 سنة 1963 - زال المانع وإنفتح أمام صاحب المصلحة طريق الطعن في تلك لقرارات الصادرة من مجلس المراجعة ، فأقام الطاعنون الدعوي بتاريخ 17/1/1972 - في المعياد المحدد قانونا - إلا أنها قضت بعدم إختصاصها بنظرها وإحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الإبتدائية . وإذ كانت هذه الأخيرة قد قضت بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالقرار الصادر من مجلس المراجعة بتاريخ 14/7/1964 وتأييد هذا الحكم استئنافا إستنادا إلي ان حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان قد حاز قوة الأمر المقضي مما يمتنع معه معاودة النزاع لسبق الفصل فيه نهائيا ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، هذا إلي أن الحكم المطعون فيه قد جاء خلوا من التفرقة بين الدفع الموضوعي والدفع الشكلي مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يتعين نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة بين المؤجر و المستأجر بصدد تحديد الأجرة هى خصومة مدنية بحسب طبيعتها و أصلها بحيث لا يفقدها هذا الطابع الموضوعى ما يلابسها من عنصر إدارى شكلى هو صدور قرار تحديد الأجرة فى أول الأمر من لجنة إدارية ، لأن من شأن الرأى الفاصل فى هذه الخصومة أن تتحدد به المراكز المالية و الحقوق المتبادلة بين أطرافها و هو إختصاص مدنى بحت ، و قد إلتفت المشرع عن ذلك العنصر الإدارى و أعتد بالطابع المدنى لهذه المنازعات فنص فى الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 52 سنة 1969 على أن يكون الطعن على قرارات تحديد الأجرة أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار المؤجر ، كما أوجب فى المادة 42 على مجالس المراجعة التى كانت تختص بنظر التظلمات فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية طبقاً للقانون رقم 46 سنة 1962 لتحديد إيجار الأماكن - أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 52 سنة 69 إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها محل العقار بغير رسوم بالحالة التى كانت عليها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم نفاذها من تاريخ نشر هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية و تكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ . ليس فى المستقبل فحسب و إنما بالنسبة إلى الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص . و يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت عند صدورها بحكم حائز قوة الأمر المقضى و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية الصادر أعمالاً لنص المادة 3/49 من القانون المذكور .